الرئيسية / متابعات اعلامية / الوطنية الفلسطينية للاستشارات وحل النزاعات المدنية والعرفية تعقد المحاضرة الثانية من “دورة “قضايا حوادث الطرق والعمال ونسب العججز”

الوطنية الفلسطينية للاستشارات وحل النزاعات المدنية والعرفية تعقد المحاضرة الثانية من “دورة “قضايا حوادث الطرق والعمال ونسب العججز”

275700369_453080953243906_1488741486007519167_n

الوطنية الفلسطينية للاستشارات وحل النزاعات المدنية والعرفية تعقد المحاضرة الثانية من “دورة “قضايا حوادث الطرق والعمال ونسب العججز”
 
فلسطين – جريدة الصباح – عاطف صالح المشهراوي
 
عقدت الوطنية الفلسطينية للإستشارات وحل النزاعات المدنية والعرفية، المحاضرة الثانية من دورة “قضايا حوادث الطرق والعمال ونسب العجز”، وذلك بقاعة نقابة المحامين بمدينة غزة صباح اليوم .
 
وأكد منسق ومعد الدورات التدريبية في قطاع غزة، المستشار عبد الله قدادة “أبو عدنان” أن محاضرة اليوم شملت، “آلية التعويض في حوادث الطرق والعمال ونسب العجز المختلفة”، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات تستهدف عدداً من المخاتير، ورجال الإصلاح، والمستشارين القانونيين، والمحامين، والوجهاء، والأكاديميين، والمهتمين، وغيرهم من المجتمع المدني في مدينة غزة ممن يرغبون في الحصول على المعلومات القانونية للتحكيم بين العشائر والعائلات الفلسطينية، والمواطنين وفقاً للنظام والقانون المعمول به في فلسطين، وذلك بهدف تأهيلهم العلمي القانوني والقضاء العرفي والعشائري، واعدادهم وتدربيهم على أيدي متخصصين في قوانين التحكيم والقضاء الشرعي والعشائري .
 
بدوره أوضح المحاضر، عبد الحي فرج الله مدير شركة الوطنية للتأمين، آلية التعويض في حوادث الطرق والعمال، مشيراً إلى الكثير من الإيضاحات، وهي أن يغطي هذا التامين إصابات العمل الذي تلحق بالعمال المرتبطين بعقود عمل مع المؤمن له أثناه وبسبب تأديتهم لأعمالهم، حسب قانون العمل الفلسطيني الساري المفعول، وحسب المدة المحددة من القانون الفلسطيني .
 
وأضاف: أنه في حالة الوفاة يدفع للورثة راتب 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية لعمر افتراضي للمتوفى حتى سن 60 عاماً، وفي حالة العجز الكلي الدائم يدفع أيضاً راتب 3500 يوم عمل او 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغ العامل المصاب سن الستين أيهما أكثر .
 
وتابع فرج الله، إذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدانم، وحسب المادة (119) من القانون الفلسطيني في حالة العجز المؤقت عن العمل يدفع للموظف 75% من اجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه بما لا يتجاوز 180 يوماً، حيث أن التأمين يشمل المصاريف الطبية المدفوعة الناتجة عن إصابة عمل “حسب قانون
العمل الفلسطيني ” على أن يتحمل المؤمن أول (100) شيكل من هذه المصاريف، بحيث ان المعالجة تتم لدى أطباء ومستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن معالجة المصاب خارج فلسطين إذا اقتضت حالته الصحية ذلك، بناء على تقرير طبي رسمي يوضح سبب التحويل ولزومة .
 
وفي ذات السياق أوضح مدير شركة الوطنية للتأمين أنه من المفهوم والمتفق عليه أن التأمين يستشي من التغطية التأمينية حوادث السير أثناء العمل، والتأمين الممنوح بموجب هذه الوثيقة يستثني الإصابات التي قد تنتج عن الأسلحة
النارية بكافة أنواعها وكل ما يتعلق بها بما فيها المتفجرات، سواءاً كانت مباشرة أو غير مباشرة ، وأي أعمال
حربية أو سياسية أخرى، وأن المؤمن له يتحمل أي مبالغ تعویض تستحق للعامل في حال وجود إصابة عمل وكان الراتب أقل من الحد الأدنى للأجور

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

20240420_143456

استهداف مخيم نور شمس يندرج ضمن مخطط التهجير ويتطلب تدخل دولي لحماية المخيمات

استهداف مخيم نور شمس يندرج ضمن مخطط التهجير ويتطلب تدخل دولي لحماية المخيمات    المحامي …