الرئيسية / الآراء والمقالات / أ.د. حنا عيسى يكتب : ⁠الناس مصالح والبحر مالح

أ.د. حنا عيسى يكتب : ⁠الناس مصالح والبحر مالح

الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات

⁠الناس مصالح والبحر مالح (أ.د. حنا عيسى)
⁠”عندما تنتهي مصالحهم تنقطع أخبارهم (رفعت الجلسة) أتعرف لما أنت صديقي؟ لا، واستدرك: لأننا أصحاب! لا، واستدرك: لأنني لا أعرف سواك.. لذا، تسقط الأقنعة عندما تنتهي المصالح ولكن الدنيا تدور والوجوه تتقابل من جديد في ظروف مختلفة وعندها لن يكون هناك وقت لارتداء أقنعة جديدة.. لماذا؟ لأن، الكلاب غادرت عندما شبعت حتما ستعود عندما تجوع فعند المصالح تأتيك الكلاب مشتاقة. لهذا السبب، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس”
⁠المصالح متطلبات، يكون صاحبها هو المجتمع ككل، أو الأمم والطبقات والفئات الاجتماعية والأفراد كأعضاء فيها. وتشكل المصالح القوة الدافعة الأساسية للنشاط الاجتماعي، وتعبر عن الموقف الفعلي الموضوعي لذوي المصالح من ظروف وجودهم وتطورهم. أما طابعها فيتحدد بمكانة ودور أصحابها في العلاقات الاقتصادية وغيرها من العلاقات الاجتماعية. وترسم المصالح وجهة نشاط أصحابها العملي في الميادين الاقتصادية والسياسية والروحية للحياة الاجتماعية. إن الشرط الأكيد لتجلي المصالح كباعث على الأفعال الجماهيرية هو إدراكها، نقل مضمونها إلى لغة البرامج السياسية والنداءات التحريضية وصياغتها في نظريات علمية أو صور أدبية وفنية. وتبعا لصحة المضمون الموضوعي تكون المصالح واقعية او خيالية (وهمية).
⁠إن مصالح الفرد، التي تتحدد موضوعيا بمكانته في النسق المعني من العلاقات الاجتماعية بانتمائه إلى هذه أو تلك من الطبقات أو الفئات الاجتماعية، قد تقترف عما يدعى ب (مصالحه الشخصية)، أي رغباته وأهوائه التي تعود إلى الظروف الحياتية الملموسة. وتكون مصالح الطبقات، التي تساعد على التطور الصاعد للمجتمع، مصالح تقدمية، في حين تكون مصالح الطبقات التي تعيق هذا التطور رجعية الطابع.
⁠وبترسيخ العدالة الاجتماعية تغدو المصالح الجذرية لأكثر قوى المجتمع طليعية، أي مصالح الشعب كله للدولة بأسرها.

⁠”لا تبحث عن محامي يعرف القانون , بل ابحث عن محامي يعرف القاضي “(أ.د. حنا عيسى)
⁠إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي .. لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر .. لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح .. أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين ..إذن ، المحاماة فن قبل أن تكون مهنة .. فليس المحامون محامين كلهم بالضرورة ..لأنه ليس عمل المحامي فقط معرفة القانون .. فالكثير يعرف النصوص حتى من غير المحامين .. لكن حقيقة دور المحامي تكمن في دراسة الوقائع كدراسة القانون والنظر الى ما يمثل هذه الوقائع في نصوص القانون . لهذا السبب أو ذاك ، لا تكذب ولا تعط الوعود فأنت لست صاحب قرار ولست مسئولا عن النتائج ، وقبل ذلك كله كن انسانا لتكن محاميا .. لا تكسب دعوى وتخسر نفسك..وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ، لو استطاعت القوانين أن تتكلم لضجت بالشكوى من المحامين.
⁠.

⁠قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية (فلسطين)

⁠إعداد: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

⁠قرارات مجلس الأمن التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية هي جملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من سنة 1948 والتي تدين الاعتداءات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، معظم هذه الاعتداءات كانت ضد الفلسطينيين، معظم، إن لم يكن، كل هذه القرارات التي تطلب استجابة من المسئولين الإسرائيليين لم يتم تطبيقها، وجزء منها له أثر كبير على معطيات السلام.
⁠تالياً ملخص بأهم هذه القرارات وملخص بسيط عن كل قرار:
⁠1) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57 صدر هذا القرار بتاريخ 18 سبتمبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت نتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس.
⁠2) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 59 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
⁠3) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبيه بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953.
⁠4) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر في عام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
⁠5) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 والصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير (حرب 1967).
⁠6) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 248 الصادر في عام 1968 بتاريخ 24 مارس والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن والذي نتج عنه معركة الكرامة.
⁠7) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 249 الصادر في عام 1968 بتاريخ 16 أغسطس يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن السلط حيث حدث هجومين جويين كثيفين.
⁠8) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل والذي دان الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم السلط.
⁠9) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في يوم 21 أغسطس من سنة 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
⁠10) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو حيث أعرب مجلس الأمن فيه عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.
⁠11) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 339 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1937 للمطالبة بوقف إطلاق النار بعد فشل تنفيذ القرار 338 الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر.
⁠12) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 340 الصادر في 25 أكتوبر، 1973، بعد اندلاع حرب أكتوبر. بعد الإخفاق في تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 338 و339، طالب المجلس بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى المواقع التي كانت عليها يوم 22 أكتوبر ، 1973.
⁠13) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 341 الصادر في 27 أكتوبر ، 1973، بعد تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 340، وقرر المجلس أنه سيتم إنشاء قوة لحفظ السلام لفترة ستة أشهر وتستمر بعد ذلك إذا رغب المجلس في استمرارها.
⁠14) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 346 الصادر في 8 أبريل ، 1974، شاكرا الدول التي ساهمت في تأسيس قوات الطوارئ حسب قرار 340 ووافقت على قرار الأمين العام ،الخاص بفصل القوات المصرية والإسرائيلية والذي يعتبر فقط بداية لإرساء السلام في المنطقة ، وطالب الدول الأعضاء بالاستمرار في دعم قوات الطوارئ.
⁠15) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 362 الصادر في 23 أكتوبر ، 1974، بعد أن وجد أنه بالرغم من استمرار الهدوء في الشرق الأوسط إلا أن الوضع ما زال متوترا ، فقد قرر المجلس بتمديد فترة وجود قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى 24 أبريل 1975
⁠16) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 363 الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، 1974، بعد النظر في تقرير الأمين العام بشأن منطقة فض الاشتباك الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة.
⁠17) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 368 الصادر في 17 نيسان /أبريل، 1975، مشيرا إلى القرارات السابقة ، والنظر في تقرير الأمين العام الذي يطالب فيه الأطراف المعنية بحالة التوتر في الشرق الأوسط بالتنفيذ الفوري للقرار رقم 338. وكذلك جدد المجلس انتداب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى حتى 24 تموز/يوليو، 1975.
⁠18) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 369 الصادر في 28 أيار/مايو ، 1975، معربا عن حالة التوتر السائدة في منطقة الشرق الأوسط ومؤكدا أن الاتفاقيتين السابقتين على فك ارتباط القوات ليست سوى خطوة نحو تنفيذ للقرار رقم 338.
⁠19) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 378 الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر، 1975، مشيرا إلى تقرير الأمين العام ومشيرا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط. واعتبر الأمين العام أن أي تقصير في البحث عن السلام في هذا الوقت سيكون خطيرا، وحث على حل الوضع، من خلال الخطة التي وضعت في القرار رقم 338.
⁠20) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 والصادر في سنة 1978 حيث صدر نتيجة عملية الليطاني، وبعد استيلاء إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي وإقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب، والى إقامة قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
⁠21) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية والإبعاد التي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.
⁠22) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
⁠23) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بتاريخ 17 ديسمبر والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
⁠24) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.
⁠25) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
⁠26) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
⁠27) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.
⁠28) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
⁠29) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس الذي حدث في 16 أبريل 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير.
⁠30) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.
⁠31) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
⁠32) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر من عام 1990 في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).
⁠33) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لسنة 1990.
⁠34) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
⁠35) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
⁠36) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد.
⁠37) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة.
⁠38) قرار مجلس الامن الدولي رقم 1515 لعام 2003 بتاريخ 19/11/2003 الخاص بتأييد الرباعية لخريطة الطريق.
⁠39) قرار مجلس الامن الدولي رقم 1850 لعام 2008 بتاريخ 20/12/2008 الخاص بحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وفق خريطة الطريق.
⁠40) قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير 2009 الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة (ديسمبر 2008).
⁠41) قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام 2016 بتاريخ 23/12/2016 الخاص بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

⁠المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب”(أ.د. حنا عيسى)
⁠(إن الرجل يشترى المجد والعظمة والشهرة، ولكن هي المرأة التي تدفع الثمن. لذا، قد يكتب الرجل عن الحب كتاباً ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه، ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله.. لهذا السبب، أنت لا تُدرك حين تُحبّك امرأة أنك في حضرة قبيلة كاملة من النساء فهي الطفلة والمراهقة والسيدة وقبل كل ذلك هي لك أم تحنو وتقلق عليك كوليدها.. إذن، المرأة كتاب عليك أن تقرأه بعقلك اولا وتتصفحه دون نظر إلى غلافه.. قبل أن تحكم على مضمونه.. لماذا؟ لأن، المرأة الطيبة تلهم الرجل، والمرأة الجميلة تشده، والمرأة الذكية تثيره، والمرأة العطوفة تتزوجه.. وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، جمال المرأة ليس بجمال جسدها، ولكن جمال المرأة بجمال روح الرجل الذي يرافقها).

⁠”عندما تسمع من يقول: سوف أضحي بوطني من أجل ديني. فاعلم أنه لم يفهم معنى الدين ولا معنى الوطن”(أ.د. حنا عيسى)
⁠المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي.. كلمات جميلة ومصطلحات تداعب النفس وتنعش القلب.. ولكن ما حظها من الواقع؟ الإجابة تكمن بالتالي: “إذا كنت لا تستطيع تغيير الظروف، غير من موقفك تجاهها، انظر بطريقة مختلفة للأمور، والحياة سوف تتدفق في الاتجاه الاخر…!).

⁠أفضل علاج لأمراض الديمقراطية هي مزيد من الديمقراطية”(أ.د. حنا عيسى) “
⁠بما أني لا أو أن أكون عبدا فلا أود أن أكون سيدا. هذا ما يعبر عن فكرة الديمقراطية. لذا، يثبت التاريخ أن جميع الدكتاتوريات، وجميع أشكال السلطوية للحكومة هي زائلة. النظم الديمقراطية هي التي تثبت. مهما كانت أوجه القصور فيها فإن البشرية لم تضع أي شيء أفضل.. كتب ديفيد هيوم، الفيلسوف الأسكتلندي، عام 1739 أن “علة ظهور الحكومات المدنية هو عجز الناس عن التخلص من نظرتهم الضيقة للأمور التي تجعلهم يؤثرون الحاضر على المستقبل “وربما يبدو اليوم أن آراء هيوم لا تعدو كونها أحلاما وردية، بعد أن بات جليا للعيان أن النظم السياسية تذكي محدودية الفكر وقصر النظر بأكثر مما تعالجها. والكثير من الساسة لا تكاد تتعدى نظرتهم للمستقبل حدود الانتخابات القادمة وينساقون وراء تغريدة على موقع تويتر أو استطلاع للرأي. إذن، الديمقراطية هي الدكتاتورية بشكل متطور وحديث! ليست الديمقراطية إذن في أساسها عملية تسليم سلطات تقع بين طرفين معينين، بين رئيس وشعب مثلاً، بل هي تكوين شعور وانفعالات، ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير الشعب قبل أن ينص عليها أي دستور.. فالديمقراطية التي نؤمن بها ليست على الإطلاق دولة مثالية، نحن نعلم جيدا أن الكثير مما يحدث لا يجب أن يحدث.. من الطفولي أن نسعى وراء المثاليات في السياسة، وأي رجل ناضج يعلم أن كل الأفعال السياسية تتمثل في اختيار الأقل شرا.. نعم، شعبي سيتعلم مبادئ الديمقراطية.. مقومات الحقيقة وتقنيات العلوم، الخرافات يجب أن تختفي، اتركهم يعبدون ما يريدون، فكل انسان يستطيع أن يتبع ضميره وهذا لا يتنافى مع المنطق العقلاني، ولا سيتصرف ضد حرية أخيه الانسان.. إن الديمقراطية المثالية لا وجود لها على أرض الواقع في أي مكان، ولن يكون لها وجود مطلقًا.. التعليم قضية محورية في سبيل الديمقراطية. فالديمقراطية في يد جهلاء. لن يحركها ألا العوز والفقر.. لذا، عندما تكون الديمقراطية هبة الاحتلال.. كيف لك أن تتعلم الحُريّة من جلادك؟

⁠ما هي الطبيعة القانونية لحق الدولة على إقليمها؟ (أ.د. حنا عيسى)
⁠هل هذا الحق هو حق ملكية عيني، بمعنى أن الدولة تملك إقليمها بأجزائه المختلفة وتتصرف بها كما تشاء من بيع وتنازل وإيجار؟
⁠(سيادة الدولة على إقليمها هي عمل حصري بحيث لا يتمتع بالسيادة على الإقليم الواحد إلا دولة واحدة فقط وفي هذا يقول (ماركس): لا يمكن لسلطتين سيدتين مستقلتين أن تنشطا في وقت واحد جنبا إلى جنب في دولة واحدة)

⁠1- نظرية الملكية: لا ريب أن القانون الدولي الكلاسيكي، منذ عهد جروتسيوس تقريبا كان يميل للأخذ بحق الملكية حيث كان ينظر إلى الملك أو الأمير الإقطاعي على أساس انه هو المالك لإقليم الدولة التي يحكمها بدون أي فصل بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة.
⁠وبعد الثورة الفرنسية انتقل حق السيدة من الحاكم إلى الشهب وأصبح ينظر إلى الدولة كمؤسسة لها شخصية منفصلة عن شخصية الحاكم ولكن فقهاء القرن التاسع عشر بقوا ينظرون إلى العلاقة بين الدولة وإقليمها على أساس علاقة ملكية وكل ما هنالك انهم أصبحوا يعتبرون (الأمة) هي المالكة بدلا من الملك أو الأمير سابقا
⁠ومما يقوله الفقيه الفرنسي (فوشيل) في هذا المجال:
⁠(أن استقلال الدولة ينطوي بحكم الضرورة على حقها المنفردة في جزء من الكرة الأرضية وهذا الجزء يكون إقليمها. والحيازة المنفردة والكاملة للإقليم عنصر جوهري وتكويني للدولة وشرط لاستقلالها وحق ملكية جزء من الكرة الأرضية هو حق أساسي لكل دولة تمارس فيه بمواجهة الدول الأخرى حقها في التشريع وحقها في القضاء في التنفيذ لصالح رفاهية الأمة.
⁠ورغم ما في هذا الرأي من الوجاهة ورغم أن نظرية ملكية الدولة لإقليميها يمكنها أن تشكل مستندا قانونيا لنظريات أخرى في مضمار التعامل الدولي مثل (نظرية السيادة المشتركة) ونظريات اكتساب الإقليم بواسطة الشراء والتنازل ووضع اليد ونظرية الاتفاق الدولي…. الخ. فان نقصا خطيرا يقودها من حيث أنها لا تصلح لتسويغ ملكية الدول الأجنبية لعقارات داخل إقليم الدولة نفسها وكذلك تتعارض مع ملكية المواطنين الخاصة داخلها أيضا إذ انه لا يمكن قبول وجود مالكين لأرض معينة إذ كانت الدولة تملك هذه الأرض أصلا.
⁠2- نظرية السيادة: ومؤداها أن الدولة لا تملك إقليمها تماما ولكنها تتمتع بالسيادة عليه وقد ظهر في نظرية السيادة هذه نظريتان فرعيتان:
⁠الأولى هي نظرية الاندماج أو المحل: الذي نادى بها الفقيه الألماني (لاباند) وجماعته وهي تنظر إلى الدولة وإقليمها في منظور واحد أي أن الدولة هي الإقليم والأقاليم هو الدولة منظورا إليها من حيث حدودها الجغرافية ومما يؤخذ على هذه النظرية أنها تساوي بين (الجزء) و (الكل)، إذ المعروف أن الإقليم هو أحد الأركان المكونة للدولة وليس الدولة كلها.
⁠والثانية هي نظرية الاختصاص أو النطاق: التي جاء بها (رد نتزكي) في أوائل القرن الماضي 1906م تم تابعة فيها (ميشو) وغيرة وهي تنظر إلى الإقليم على أساس انه النطاق الذي تمارس الدولة سيادتها ضمنه ومما يؤخذ على هذه النظرية بدورها هو أنها لا تقدم تفسيرا مقنعا لممارسة الدولة لبعض من سلطاتها خارج إقليمها أحيانا على المواطنين الذين يحملون جنسيتها وعي المركبات ألماني والهوائية التي تحمل عليها.
⁠وخير الآراء كما نعتقد هو التوفيق بين النظريتين السابقتين معا و النظر إلى حق الدولة على إقليمها على أساس انه ( حق ملكية من نوع خاص) حيث تمارس الدولة ضمن إقليمها اختصاصاتها بالسيادة على رعاياها من جهة وعلى الأشخاص و الأشياء الموجودة فوقه من جهة ثانية ولكن يجب النظر إلى ملكية الدولة لإقليمها في هذه الحالة على ضوء أحكام القانون العام لا الخاص وبهذا الشكل تعتبر الدولة مالكة لإقليمها وثرواته بشكل عام بالرغم من وجود مالكين عاديين (ملكية خاصة) لها وهذا ما دعا فقيه (بوردو) لوصف هذا الحق بأنه (حق عيني ذو طبيعة تأسيسية).
⁠من جملة ما ذكرناه نستنتج أن سيادة الدولة على إقليمها هي عمل حصري بحيث لا يتمتع بالسيادة على الإقليم الواحد إلا دولة واحدة فقط وفي هذا يقول (ماركس):لا يمكن لسلطتين سيدتين مستقلتين أن تنشطا في وقت واحد جنبا إلى جنب في دولة واحدة) ولا يستثنى من ذلك سوى حالة (السيادة المزدوجة) حين تملك دولتان معا السيادة على إقليم واحد بالتساوي والمثال على هذه الحالة السودان بين 1899 و 1956 حيث كانت مصر بريطانيا تمارسان السيادة عليه بشكل مشترك وكذلك جزر (هيبريد) الجديدة التي ظلت فرنسا وبريطانية تمارسان سيادة مزدوجة عليها حتى استقلالها عام 1980م.
⁠وأما في حالتي استئجار الإقليم (استئجار الولايات المتحدة لقاعدة (غوانتانامو الكوبية مثلا) أو احتلاله حربا من قبل دولة أخرى فانهما لا تشكلان استثناء لمبدأ تفرد السيادة في الإقليم حيث تبقى السيادة في هاتين الحالتين للدولة الأصلية مالكة الإقليم شرعا ولا تمارس الدولة المستأجرة أو القائمة باحتلال إلا (سلطة فعلية) بدون أن تنتقل إليها السيادة المؤخر أو المحتل.

عن الصباح الفلسطينية

شاهد أيضاً

سفير الاعلام العربي في فلسطين
رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

سري القدوة يكتب : 200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل

200 يوم من العدوان : حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل بقلم  :  سري  القدوة الخميس 25 …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *